الشيخ محمد آصف المحسني
12
حدود الشريعة
وكتبت عليه السيّئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كلّ شيء إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » . « 1 » ومنها : صحيح ابن أبي عمير عن غير واحد ، « 2 » عنه عليه السّلام : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » . « 3 » . ومنها : صحيح الحلبي وزرارة عنه عليه السّلام ، أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه قال : « إذا عقل الصلاة » قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : « إذا كان ابن ستّ سنين ، والصيام إذا أطاقه » . « 4 » ومنها : صحيحة معاوية قال : سألت أبا عبد اللّه ، في كم يؤخذ الصبيّ بالصيام ؟ قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، وأربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك ، فتركته » « 5 » . منها صحيح يونس ، قال : أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام ، إنّ لي إخوة صغار متى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال : « إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة . . . » . « 6 » ومنها : رواية الصدوق بإسناده إلى صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : « عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 7 » أقول : إسحاق معتبر خبره مطلقا ، وصفوان إن كان ابن مهران ، فسند الصدوق إليه ممّا يجب فيه الاحتياط ، وإن كان ابن يحيى ، فالطريق صحيح . ومنها : صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام : « لا تصحّ للجارية إذا حاضت إلّا أن تختمر إلّا أن لا تجده » . « 8 »
--> ( 1 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 1 ، ص 352 و 354 ( طبعة الثانية ) . ( 2 ) . الرواية معتبرة ؛ لعدم احتمال كذب جماعة في نقل خبرهم عن الإمام عليه السّلام ، كما ذكرنا في الفوائد الرجالية . المسمّى بعد ذلك ب : بحوث في علم الرجال . ( 3 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 1 ، ص 352 و 354 ( الطبعة الثانية ) . ( 4 ) . المصدر ، ص 296 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 167 . ( 6 ) . المصدر ، ج 6 ، ص 55 . ( 7 ) . المصدر ، ج 8 ، ص 30 . ( 8 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 169 .